Tuesday, March 18, 2014

وقفة عند الفروق الشرعية بين المرأة وبين الرجل

وقفة عند الفروق الشرعية بين المرأة وبين الرجل:
إن التغاضي عن الفروق بين الأشياء يؤدي إلى خلل في الحكم وأخطاء في النتائج وانحراف في صحة المراد.
ويقع بهذا التغاضي الكثير ممن بحثوا في شأن المرأة والرجل، وأخذوا يُرغُون ويُزبِدُون في أمور أرادوا بها طمسَ الفطرة ومحو الفوارق الطبيعية بين المرأة والرجل ؛فسقطوا في ظلام من النتائج السقيمة ،وتساقطت حججهم كتساقط أوراق الخريف.
إن العقل يعي ويعرف أن الفوارق ومعرفتها ضرورية في كل شيء في النظر في السموات والأرض وفي فوارق الحيوانات بعضهم عن بعض وفي كافة العلوم والمعارف حتى الفروق في اللغة مادة ضرورية للفهم.
والأولى أن يعي الباحث أو الباحثة في شأن المرأة الفوارق بين المرأة والرجل حتى يكون على بينة من أمره ووضوح في رؤيته.
ومثل الفوارق الطبيعية الفوارق الشرعية إذ أن الفروق الشرعية مرتبطة بالفروق الطبيعية ومتعانقة معها الشرعية إلا من الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة،ولم تأت الفروق الطبيعية إلا من الفروق الطبيعية.    
إن الفروق الشرعية بين المرأة وبين الرجل من هذا الباب الذي استطاع منه أعداء الله سبحانه وتعالى أن يرموا سهامهم ويشككوا المسلم بإسلامه .
ويظن المسلم أن الإسلام يظلم المرأة من خلال هذه الفروق.
 علماً أن الأمر مبني على العدالة وعلى مراعاة الحال وليس انتقاصا من المرأة أو انتهاكها .
 فعلى سبيل المثال في قضية الميراث ، قال الله سبحانه وتعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ اثنين ))  .
 ورب سائل يسأل لماذا لا يكون حظ الأنثى كحظ الذكر ؟
لماذا لا تكون المساواة ؟
فيكون جواب العلماء:
 أن المرأة في الإسلام مكفولة عند الأب ،
 مكفولة عند الزوج ،
 مكفولة عند الأخ لا تنفق من مالها وان كانت موسرة ، درهماً واحداً .
 فعلى سبيل المثال ، أخ وأخت  ورثا ثلاثة ألاف دينار ، للأخ ألفان والأخت ألف.
 الأخ شرعا مكلف بالإنفاق على أخته حتى تتزوج وهي لا تنفق من ميراثها درهما واحدا وهو مكلف بالإنفاق على أسرته وعلى ولده وان لم تكن له أسره فعلية أن يسعى في زواج نفسه بالمال الذي يدفعه مقابل الأثاث الذي يشتريه فإذا الأعباء الاقتصادية التي تترتب على الرجل هي أعظم بكثير من الأعباء الاقتصادية التي تطالب بها المرأة .
أما في قضية الطلاق ، ولماذا لا يكون الطلاق بيد المرأة ؟ ولماذا يكون الطلاق في الإسلام بيد الرجل ؟
رد العلماء على هذا من الناحية المادية والناحية الجبلية ((الفطرة)) :
فمن الناحية الاقتصادية والمادية:
 الرجل يعلم انه أذا أطلق لفظ الطلاق فيترتب عليه من الأعباء الاقتصادية الكثير الكثير فهو مطالب إن يدفع مؤخر المهر ويدفع النفقة من مأكل ومشرب ومسكن للزوجة خلال العدة ، وان يدفع النفقة للأولاد حتى يكبروا ، وان ينفق على نفسه ، وان ينفق إذا أراد زواجا من مهر وما إلى ذلك .
 بناء عليه إن الأعباء الاقتصادية الكثيرة تجعل الرجل يفكر ألف مره قبل أن يطلق لفظ الطلاق وإذا أطلقه فإنما يطلقه لشعوره إن الحياة أصبحت جحيما لا يطاق وعند ذلك يتحمل ما يتحمل لفظ هذه الشراكة في الحياة وهي الزواج .
أما من ناحية  الفطرة :
اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون المرأة مرهفة الحس شديدة الانفعال سريعة التأثر الأمر الذي يتناسب مع مهمتها في تلبية حاجة الطفل التي لا تحتاج إلى تفكير ، تلبية كاملة ، وهذا من صفات كمالها أنها سريعة التأثر فلو  أوكل الإسلام لفظ الطلاق للمرأة فسرعان ما تطلقه المرأة سريعا في لحظة سوء تفاهم أو كدر في العيش أو حصول أي أمر أخر ذلك لان المرأة معفاة من الأعباء الاقتصادية ولأن الأمر يتناسب وعاطفتها الجياشة .
واقعيا يوجد آلاف الشواهد اليومية بمجرد أن تشعر المرأة بضيق تطلب من الرجل تطليقها ، فكيف لو كان لفظ الطلاق معلقا بها لهدمت أسر لا عد لها ولا حصر. 

أما في قضية الشهادة قال الله سبحانه وتعالى (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فأن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احد أهما فتذكر أحداهما الأخرى )) .
ورب سائل يسال ، لماذا يكون هذا ؟ لماذا تكون شهادة الرجل الواحد تعدل شهادة امرأتين ؟
رد العلماء فقالوا:
 الشهادة إما تكون خاصة بالنساء وإما إن تكون في الحدود .
مثلا إذا كانت خاصة بالنساء لإثبات الرضاعة ، لإثبات الثيوبه أو البكارة ، لإثبات العيوب الجنسية ، وهذا أمر معلق بالنساء ، شهادة المرأة الواحدة فيه تكفيه .
على سبيل المثال: رجل تزوج امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها امرأة إني أرضعتكما معا عندها ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له الأمر فقال (( كيف وقد قيل )) رواه البخاري ومسلم .
 أي لابد من الفرقة بينه وبين المرأة الذي تزوجها بشهادة امرأة واحدة .
 أما فيما يتعلق بالحدود ولطبيعة المرأة كونها شديدة الانفعال والتأثر والغلبة للجانب العاطفي فيها ، فإذا رأت جريمة قتل مثلا ، فإنها تغمض عينيها وقد تهرب أو قد يغمى عليها ، ولاستكمال جانب التحقيق في المسالة احتاج الإسلام إلى أن تكون أخرى بجانبها تذكرها ما خفي عليها عند حصول الجريمة وصدق الله العظيم (( أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى )).
 فالأمر فيه عدالة وفية مراعاة للحال وفيه استكمال لجانب التحقيق وليس فيه امتهانا ولا انتقاصا كما يقول أعداء الله والإسلام .
 بناء على ما سبق:
 ينبغي على المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر أن تدرك ما يخطط لها .
 فقد علم أعداء الإسلام أن قضية المرأة هي قضية الأسرة والمجتمع وبإفساد المرأة إفساد للأسرة والمجتمع .

فعلى من يرغب الكلام عن المرأة في الإسلام أن يعرف الفوارق الشرعية المأخوذة من الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة، الإسلام دين الفطرة لا يمكن ان يتعارض مع مقتضيات طبيعة المرأة،والإسلام دين الرحمة والعطف واللطف والحكمة، لا يتعارض مع العقل ولا العلم.
وتصرف بعض المسلمين وتعاملهم مع المرأة بما يخالف الشريعة وروح الإسلام فهذا الفعل واللوم يقع على الشخص ولا علاقة بالإسلام به، ويقع على العلماء في تقصيرهم عن أداء التعليم والبلاغ للآخرين.
ويقع على الشخص المخالف لأمر الله وسنة رسوله وهدي القرآن الكريم وسيرة نبيه الكريم إما أن يتشدد العالم والمسلم لدرجة تضييق الخناق وهذا لا يجوز، وإما أن يتسيب ويُلقي الحبل على الغارب وهذا لا يجوز، وخير الأمور اتباع الصراط المستقيم.   
والله الموفق.
والله أعلم.

No comments :

Post a Comment